قرار تعقيبي عدد 311004  بتاريخ 30 ديسمبر 2016 : النظام الجبائي المتعلق بإعفاء القيمة الزائدة الناتجة عن إعادة التقييم

قرار تعقيبي عدد 311004  بتاريخ 30 ديسمبر 2016 : النظام الجبائي المتعلق بإعفاء القيمة الزائدة الناتجة عن إعادة التقييم

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية  القضية عدد: 311004  تاريخ القرار: 30 ديسمبر 2016  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقبة: الشركة المالية للإستثمار في شخص ممثلها القانوني، مقرها الإجتماعي ب*****"، مكتب **