الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضيّة عدد 312300
تاريخ القرار: 15 جانفي 2018
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة : الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني، الكائن مقرها بشارع عدد **** تونس&nbs