قرار تعقيبي عدد 312300 بتاريخ 15 جانفي 2018 : المراجعة الجبائية بالتحديد على عقد قرض موسمي

قرار تعقيبي عدد 312300 بتاريخ 15 جانفي 2018 : المراجعة الجبائية بالتحديد على عقد قرض موسمي

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية  القضيّة عدد 312300  تاريخ القرار: 15 جانفي 2018  قرار  تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقبة : الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني، الكائن مقرها بشارع عدد **** تونس&nbs