الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضيّة عدد : 313709
تاريخ القرار : 16 جانفي 2017
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقب: **** محل مخابرته لدى محاميه الأستاذ **** الكائن مكتبه بعمارة **** شارع **** باجة
من جهة
والمعقب ضده: الإدا