الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد : 310108
تاريخ القرار: 27 نوفمبر 2010
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي ،
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار الآتي بين:
المعقبة : شركة ******* شخص ممثلها القانوني ، محل مخابراتها بمكتب مصفيها الكائن******* نائبها الأستاذ *******&n