قرار تعقيبي عدد 310108 بتاريخ 27 نوفمبر 2010 : المراجعة الجبائية - سحب الإعفاء الجبائي - ممارسة نشاط تجاري بالبلاد التونسية دون ترخيص

قرار تعقيبي عدد 310108 بتاريخ 27 نوفمبر 2010 : المراجعة الجبائية - سحب الإعفاء الجبائي - ممارسة نشاط تجاري بالبلاد التونسية دون ترخيص

الجمهورية التونسية   مجلس الدولة المحكمة الإدارية القضية عدد : 310108 تاريخ القرار: 27 نوفمبر 2010 قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي ، أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار الآتي بين: المعقبة : شركة ******* شخص ممثلها القانوني ، محل مخابراتها بمكتب مصفيها الكائن******* نائبها الأستاذ *******&n