الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 315841
تاريخ القرار : 30 ماي 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب: المكلف العام بنزاعات الدولة ******************، عنوانه بمكاتبه، بعدد ** شارع ************، تونس،