قرارتعقيبي عدد 315654 ​​​​​​​لسنة 2019 مؤرخ 22 مارس 2019 : إعادة تقدير أجرة المحامي - إصدار قرار تسعيرة

قرارتعقيبي عدد 315654 ​​​​​​​لسنة 2019 مؤرخ 22 مارس 2019 : إعادة تقدير أجرة المحامي - إصدار قرار تسعيرة

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية  القضية عدد: 315654 تاريخ القرار : 22 مارس 2019  قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقب: **************، نائبه الأستاذ ************* الكائن مكتبه بشارع ************** ، صفاقس  من جهة،