الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الادارية
القضية عدد : 311874
تاريخ القرار : 24 فيفري 2014
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
اصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقبة : الإدارة العامه للآداءات مقر ها بشارع الهادي شاكر، عدد 93 تونس،
من جهة
والمعقب ضده : " ----------