قرارتعقيبي عدد 316613 ​​​​​​​لسنة 2019 مؤرخ 20 فيفري 2019 : إمكانية الحصول على غرامة جبرا للأضرار اللاحقة بعقار

قرارتعقيبي عدد 316613 ​​​​​​​لسنة 2019 مؤرخ 20 فيفري 2019 : إمكانية الحصول على غرامة جبرا للأضرار اللاحقة بعقار

  الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية  القضية عدد: 316613 تاريخ القرار: 20 فيفري 2019  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :  المعقب: الأستاذ *********، مقره بمكتبه الكائن بشارع الحرية عدد ** تونس، نائبه الأستاذ *************، الك