الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 313402
تاريخ القرار: 31 ديسمبر 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة: الإدارة العامة للأداءات، مقرها بشارع " -------- "، " -------- "،
من جهة،
و