قرار تعقيبي عدد 311760بتاريخ 01 مارس 2018 : مراقبة جبائية معمّقة في مادة الضريبة على دخل الشركات

قرار تعقيبي عدد 311760بتاريخ 01 مارس 2018 : مراقبة جبائية معمّقة في مادة الضريبة على دخل الشركات

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارّية القضية عدد: 311760 تاريخ القرار: 1 مارس 2018 قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين: المعقب: شركة ***** شركة خفية الإسم في شخص ممثلها القانوني، مقرّها الكائن **** أريانة نائبها الأستاذ**** من شركة اتحاد ال