الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارّية
القضية عدد: 311760
تاريخ القرار: 1 مارس 2018
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب: شركة ***** شركة خفية الإسم في شخص ممثلها القانوني، مقرّها الكائن **** أريانة نائبها الأستاذ**** من شركة اتحاد ال