الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الادارية
القضية عدد : 311394
تاريخ القرار : 31 ديسمبر 2012
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب : **** الأستاذ ****
من جهة.
والمعقب ضدها: الإدارة العامة ل