الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الادارية
القضية عدد: 315907
تاريخ القرار : 17 ماي 2018
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة: **** مقرها بشارع *** عدد *** سوسة نائبها الأستاذ **** الكائن مكتبه بعمارة *** منوبة،
من جهة
والمعق