قرار تعقيبي عدد 316242  لسنة 2019 مؤرخ 30 ديسمبر 2019 : التفويت في عقار - سقوط الحق

قرار تعقيبي عدد 316242  لسنة 2019 مؤرخ 30 ديسمبر 2019 : التفويت في عقار - سقوط الحق

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية  القضية عدد: 316242  تاريخ القرار : 30 ديسمبر 2019 قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقب:   وزير**************، مقره بمکاتبه بالوزارة بتونس العاصمة.  من جهة، والمعقب ضدهما: -