الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 315078
تاريخ القرار: 30 ماي 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب: المكلف العام بنزاعات الدولة *************** مقره بمكاتبه بعدد ** شارع ******** تونس العاصمة .
م