الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 312286
تاريخ القرار: 10 نوفمبر 2014
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني، مقرها بشارع الهادي شاكر عدد 93 تونس،