قرار تعقيبي عدد 311230 بتاريخ 11 أفريل 2011 : تمكين إدارة الجباية من اتخاذ قرار في التوظيف الإجباري - سحب الحوافز الجبائية

قرار تعقيبي عدد 311230 بتاريخ 11 أفريل 2011 : تمكين إدارة الجباية من اتخاذ قرار في التوظيف الإجباري - سحب الحوافز الجبائية

قرار تعقيبي عدد 311230 بتاريخ 11 أفريل 2011 : تمكين إدارة الجباية من اتخاذ قرار في التوظيف الإجباري - سحب الحوافز الجبائية

الجمهورية التونسية مجلس الدولة المحكمة الإدارية القضيّة عدد : 311230 تاريخ القرار : 11 أفريل 2011 قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين: المعقبة : الإدارة العامة ***** ، الكائن مقرها . من جهة. والمعقب ضدها : شركة ********  في شخص ممثلها القانو