الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضيّة عدد : 311230
تاريخ القرار : 11 أفريل 2011
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة : الإدارة العامة ***** ، الكائن مقرها .
من جهة.
والمعقب ضدها : شركة ******** في شخص ممثلها القانو