قرارتعقيبي عدد 316382 لسنة 2019 مؤرخ في 30  ماي 2019 ​​​​​​​

قرارتعقيبي عدد 316382 لسنة 2019 مؤرخ في 30  ماي 2019 ​​​​​​​

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية  القضية عدد: 316382 تاريخ القرار : 30 ماي 2019  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:    المعقبة: شركة *********** في شخص ممثلها القانوني مقرها***************** نائبها الأستاذ ************ الكائ