الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 316382
تاريخ القرار : 30 ماي 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة: شركة *********** في شخص ممثلها القانوني مقرها***************** نائبها الأستاذ ************ الكائ