الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الادارية
القضية عدد : 310297
تاريخ القرار : 5 نوفمبر 2012.
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالى بين :
المعقبة : الإدارة العامة للأداءات ، مقرها بشارع الهادي شاكر عدد 93 - تون