الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد : 312157
تاريخ القرار : 30 جوان 2014.
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقبة : الإدارة العامة للأداءات، مقرها بشارع الهادي شاكر، عدد 93، تونس،
من جهة
والمعق