قرار تعقيبي عدد 312157 بتاريخ 30 جوان 2014 : المراجعة أولية للوضعية الجبائية في مادة معاليم التسجيل بعنوان النقص في القيمة المصرح بها - تحديد القيمة الحقيقية للعقار ​​​​​​​

قرار تعقيبي عدد 312157 بتاريخ 30 جوان 2014 : المراجعة أولية للوضعية الجبائية في مادة معاليم التسجيل بعنوان النقص في القيمة المصرح بها - تحديد القيمة الحقيقية للعقار ​​​​​​​

قرار تعقيبي عدد 312157 بتاريخ 30 جوان 2014 : المراجعة أولية للوضعية الجبائية في مادة معاليم التسجيل بعنوان النقص في القيمة المصرح بها - تحديد القيمة الحقيقية للعقار ​​​​​​​

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية القضية عدد : 312157 تاريخ القرار : 30 جوان 2014.  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :  المعقبة : الإدارة العامة للأداءات، مقرها بشارع الهادي شاكر، عدد 93، تونس،  من جهة  والمعق