قرارتعقيبي عدد 315750 ​​​​​​​لسنة 2019 مؤرخ 12 جويلية 2019 : شروط الإنتفاع بالتفويت -إبرام عقد البيع النهائي

قرارتعقيبي عدد 315750 ​​​​​​​لسنة 2019 مؤرخ 12 جويلية 2019 : شروط الإنتفاع بالتفويت -إبرام عقد البيع النهائي

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية  القضية عدد: 315750 تاريخ القرار : 12 جويلية 2019  قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقب: وزير **************** مقره بشارع **********، عدد** تونس،  من جهة، والمعقب ضدهما : - ***** و***