الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 314492
تاريخ القرار: 21 مارس 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقب: المكلف العام بتراعات الدولة "-----------------" مقره "-----------------".
من جهة