قرارتعقيبي عدد 314492 ​​​​​​​لسنة 2019 مؤرخ 21 مارس 2019 : ارتكب خطأ طبي أدى إلى حصول الوفاة

قرارتعقيبي عدد 314492 ​​​​​​​لسنة 2019 مؤرخ 21 مارس 2019 : ارتكب خطأ طبي أدى إلى حصول الوفاة

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية القضية عدد: 314492 تاريخ القرار: 21 مارس 2019  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :  المعقب: المكلف العام بتراعات الدولة "-----------------" مقره "-----------------".  من جهة