الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 315653
تاريخ القرار : 22 مارس 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب: ************* ، نائبه الأستاذ ************** الكائن مكتبه بشارع ******** ، صفاقس،
من جهة،
والم