الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 316363
تاريخ القرار: 12 جويلية 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة: جمعية *************** في شخص ممثلها القانوني، محل مخابرتها لدى نائبها الأستاذ************** الكائن مكتبه بعدد *