قرار تعقيبي عدد 312455 بتاريخ 30 ديسمبر 2013 : الخضوع للنظام الحقيقي بعنوان نشاط بيع لوازم الخياطة

قرار تعقيبي عدد 312455 بتاريخ 30 ديسمبر 2013 : الخضوع للنظام الحقيقي بعنوان نشاط بيع لوازم الخياطة

قرار تعقيبي عدد 312455 بتاريخ 30 ديسمبر 2013 : الخضوع للنظام الحقيقي بعنوان نشاط بيع لوازم الخياطة

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية القضية عدد: 312455 تاريخ القرار: 30 ديسمبر 2013  قرار تعقيبي اسم الشعب  التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :  المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممتلها القانوني، مقرها بشارع الهادي شاكر عدد 93 تونس.  من