الجمهورية التونسيّة
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد : 311120
تاريخ القرار : 18 جوان 2012
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبيّة الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقبة : شركة ***** فى شخص ممثلها القانوني ، نائبها الأستاذ **** الكا