قرار تعقيبي عدد 311120 بتاريخ 18 جوان 2012 : المطالبة بالضريبة - تمسك بإعادة الإختبار كمطلب جوهري

قرار تعقيبي عدد 311120 بتاريخ 18 جوان 2012 : المطالبة بالضريبة - تمسك بإعادة الإختبار كمطلب جوهري

قرار تعقيبي عدد 311120 بتاريخ 18 جوان 2012 : المطالبة بالضريبة - تمسك بإعادة الإختبار كمطلب جوهري

الجمهورية التونسيّة  مجلس الدولة المحكمة الإدارية  القضية عدد : 311120  تاريخ القرار : 18 جوان 2012 قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبيّة الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :    المعقبة : شركة *****  فى شخص ممثلها القانوني ،  نائبها الأستاذ **** الكا