الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 318101
تاريخ القرار: 30 ماي 2019
قرار
في مادة نزاعات المجلس الأعلى للقضاء
باسم الشعب التونسي
أصدرت الجلسة العامة القضائية بالمحكمة الإدارية القرار الآلي نصته بين:
الطاعن: المجلس الأعلى للقضاء في شخص ممثله القانوني، نائبه الأستاذ " -----------