Loi n° 2001-82 du 24 juillet 2001,portant modification du code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93 - 120 du 27 décembre 1993

Au nom du peuple, La chambre des députés ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article Premier Sont ajoutés au code d'incitation aux investissements, promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, les articles 42 bis et 52 t

Loi n°2001-82 du 24 juillet 2001,portant modification du code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n°93-120 du 27 décembre 1993

قانون عدد 82 لسنة 2001 مؤرخ في 24 جويلية 2001 يتعلق بتنقيح مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القــانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993

باسم الشعب، وبعد موافقة مجلس النواب، يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه : الفصل الأول يضاف إلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بالقانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 فصلان 42 مكرر و52 ثالثا هذا نصهما : الفصل 42 مكرر تخول الاستثمارات التي تهدف إلى تحقيق الاقتصاد في الماء في مختلف القطاعات باستثناء القطاع الفلاحي، وال

التفاصيل

المرجع: L 2001/82
تاريخ النشر: 24/07/2001
الدولة: تونس

وثائق مرجعية