Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article Premier
Sont ajoutés au code d'incitation aux investissements, promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, les articles 42 bis et 52 t
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
يضاف إلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بالقانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 فصلان 42 مكرر و52 ثالثا هذا نصهما :
الفصل 42 مكرر
تخول الاستثمارات التي تهدف إلى تحقيق الاقتصاد في الماء في مختلف القطاعات باستثناء القطاع الفلاحي، وال