الفصل 1
يضبط هذا الكراس الشروط المتعلقة بالكفاءة المهنية والمحلات والعربات المستعملة وكذلك التراتيب المتعلقة باستغلال المراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات ومراقبتها.
الفصل 2
يحتوي هذا الكراس للشروط على 47 فصلا موزعة على خمسة أبواب.
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل 3
تعنى ال