Abrogé implicitement par l'art.33 du Décret n° 2008-388 du 11 février 2008
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi n° 81-76 du 9 août 1981, portant création d’un fonds national de promotion de l’artisanat et des petits
ألغي ضمنيا بالفصل 33 من الأمر عدد 388 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 76 لسنة 1981 المؤرخ في 9 أوت 1981 المتعلق بإحداث الصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية والحرف الصغرى، كما تم تنقيحه بالفصل 51 من القانون عدد 106 لسنة 1986 المؤرخ في 31 ديسمبر 1986 المتع