Abrogé implicitement par l’article 27 de la loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée, ensemble des textes l'ay
ألغي ضمنيا بالفصل 27 من القانون عدد 71 لسنة 2016 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 يتعلق بقانون الاستثمار
إن رئيس الجمهورية ،
باقتراح من وزير المالية ،
بعد الإطلاع على القـانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بإصدار مجلة الأداء على القيمة المضافة كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى القـانون عدد 62 لسنة 19