Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi n° 76- 18 du 21 janvier 1976 portant refonte et codification de la ligislation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers, , telle que modifiée par la loi n
إن رئيس الجمهورية ،
بإقتراح من وزير المالية،
بعد الإطلاع على القـانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم العلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية، كما وقع تنقيحه بالقـانون عدد 48 لسنة 1993،
وعلى القـانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر