CIRCULAIRE AUX BANQUES N° 2008-19
Objet : Modalités d’octroi et de contrôle des crédits et actualisation de la liste des activités éligibles à l’aide du fonds national de promotion de l’artisanat et des petits métiers.
Le gouverneur de la banque centrale de Tunisie,
Vu l
منشور إلى البنوك عدد 19 لسنة 2008
الموضوع : طرق منح القروض ومراقبتها وتحيين قائمة الأنشطة الممولة في إطار الصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية والحرف الصغرى.
إن محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 والمتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي، كيفما