Le Président de la République par intérim,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu le nouveau tarif des droits de douane à l'importation promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la l
إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بمقتضى القـانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها أو إتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القـانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارا