مذكرة عمل عدد 37 لسنة 1999 : تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام  القانوني للضمان الاجتماعي

مذكرة عمل عدد 37 لسنة 1999 : تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام  القانوني للضمان الاجتماعي

مذكرة عمل عدد 37 لسنة 1999 : تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام  القانوني للضمان الاجتماعي

الجمهورية التونسية  وزارة الشؤون الإجتماعية الصندوق القومي للضمان الإجتماعي  الإدارة العامة  مذكرة عمل عدد 99/37 الموضوع : تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الإجتماعي . المراجع: - القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 و المتعلق بمجلة تشجيع الاستثمارات.  - الأوامر

التفاصيل

المرجع: N I 37/1999
تاريخ النشر: 25/05/1999
الدولة: تونس

نوع النص