Article premier
Le présent cahier des charges fixe les mesures environnementales que doit respecter le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire d'une unité d'emboutissage et de découpage de grosses pièces métalliques.
Article 2
Le présent cahier des charges compr
الفصل الأول
يضبط كراس الشروط هذا الإجراءات البيئية التي يلتزم باحترامها صاحب أو طالب إنجاز وحدة لطرق وقص القطع المعدنية الكبرى.
الفصل 2
يتضمن كراس الشروط هذا ثماني عشرة (18) فصلا وخمس (05) صفحات.
يجب أن يكون كراس الشروط هذا ممضى من قبل صاحب الوحدة أو طالبها ومعرفا عليه بالإمضاء.
الفصل 3
يجب على صاحب الوحدة