Le ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques,
Vu la loi n° 88-91 du 2 août 1988, portant création d’une agence nationale de protection de l’environnement, tel que modifié par la loi n° 92-115 du 30 novembre 1992 et par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993,
Vu la loi n°
إن وزير الفلاحة والموارد المائية،
بعد الاطلاع على القــانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بإحداث وكالة وطنية لحماية المحيط، كما تم تنقيحه بالقــانون عدد 115 لسنة 1992 المؤرخ في 30 نوفمبر 1992 وبالقــانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى القــانون عدد 95 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بتربية الماشية