La ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,
Vu la constitution,
Vu le code des obligations et contrats promulgué par le décret du 15 décembre 1906, ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2010 -39 du 26 juillet 2010,
Vu le code du c
إن وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الالتزامات والعقود الصادرة بمقتضى الأمر المؤرخ في 15 ديسمبر 1906 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 39 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010،
وعلى المجلة التجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 129 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959 وعلى جميع النصوص الت