Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'agriculture,
Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation du code d'incitations aux investissements, l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 99-66 du 15 juillet
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة،
بعد الاطلاع على القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بإصدار مجلة تشجيع الاستثمارات وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 66 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1999 المؤرخ في 5 أفريل 1999 المتعلق بالفلاحة البيولوجية،