Société de commerce international totalement exportatrice

الاستفادة من نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان إقتناء البضائع والمنتجات المعدة للتصدير لشركات التجارة الدولية المصدرة كليا

مذكرة خاصة عدد 794  بتاريخ 22 مارس 2007  - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة "أ" شركة مصدرة كليا يتمثل نشاطها في شراء الفيتورة من التعاضديات ومن الشركات التجارية وتصديرها مباشرة وأن الشركة المذكورة تولت شراء معدات لتصفية الفيتورة وقامت ب