حول نظام توقيف العمل بالأداءات والمعاليم الموظفة على رقم المعاملات الممنوحة لفائدة المؤسسات الصناعية المصدرة كليّا

حول نظام توقيف العمل بالأداءات والمعاليم الموظفة على رقم المعاملات الممنوحة لفائدة المؤسسات الصناعية المصدرة كليّا

حول نظام توقيف العمل بالأداءات والمعاليم الموظفة على رقم المعاملات الممنوحة لفائدة المؤسسات الصناعية المصدرة كليّا

 الجمهورية التونسية النشرية الرسمية للديوانة التونسية توزيع عام وثائق إدارية نص ت.ع رقم 028 لسنة 2013 بتاريخ  : 2013/05/04 الموضوع : حول نظام توقيف العمل بالأداءات والمعاليم الموظفة على رقم المعاملات  الممنوح لفائدة المؤسسات الصناعية المصدرة كليا . المراجع : - القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993