Le ministre du tourisme et de l’artisanat,
Vu La loi n° 75-16 du 31 mars 1975, portant promulgation du code des eaux,
Vu la loi n° 75-58 du 14 juin 1975, modifiée par la loi n° 89-102 du 11 décembre 1989, portant création de l’office du thermalisme,
Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre
إن وزير السياحة والصناعات التقليدية
بعد الإطلاع على القــانون عدد 16 لسنة 1975 المدرخ في 31 مارس 1975 المتعلق بإصدار مجلة المياه والنصوص التطبيقي المتممة له،
وعلى القــانون عدد 58 لسنة 1975 المؤرخ في 14 جوان 1975 المتعلق بإحداث ديوان المياه المعدنية والمنقح بالقــانون عدد 102 لسنة 1989 المؤرخ في 11 ديسمبر 1989،
وعلى القــانون عد