Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Les articles 7, 22, 39, 44 et 46 du code d'incitations aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 sont modifi&eac
باسم الشعب ،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الاول
تنقح الفصول 7 و 22 و 39 و 44 و 46 من مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بالقانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ فى 27 ديسمبر 1993 كما يلى :
الفصل 7 المطة الأولى من الفقرة الأولى
مسك محاسبة قانونية طبقا لنظام المحاسبة للمؤس