Modifié par
- Décret n° 2006-359 du 3 février 2006
- Décret n° 2008-733 du 24 mars 2008
Le Président de la République,
Sur proposition du Premier ministre,
Vu l'article 35 de la constitution,
Vu le décret du 21 juin 1956, portant organisation administrative du te
نقح بـ :
- الأمـر عدد 359 لسنة 2006 المؤرخ في 3 فيفري 2006
- الأمـر عدد 733 لسنة 2008 مؤرخ في 24 مارس 2008
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على الفصل 35 من الدستور،
وعلى الأمـر المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القـانون عدد 78 لسن