Décret n° 2000-2475 du 31 octobre 2000, relatif à la formalité unique pour la création des projets individuels

Modifié par - Décret n° 2006-359 du 3 février 2006 - Décret n° 2008-733 du 24 mars 2008  Le Président de la République, Sur proposition du Premier ministre, Vu l'article 35 de la constitution, Vu le décret du 21 juin 1956, portant organisation administrative du te

Décret n° 2000-2475 du 31 octobre 2000, relatif à la formalité unique pour la création des projets individuels

أمر عدد 2475 لسنة 2000 مؤرخ في 31 أكتوبر 2000 يتعلق بالإجراء الموحد لبعث المشاريع الفردية

نقح بـ : - الأمـر عدد 359 لسنة 2006 المؤرخ في 3 فيفري 2006  - الأمـر عدد 733 لسنة 2008 مؤرخ في 24 مارس 2008 إن رئيس الجمهورية، باقتراح من الوزير الأول، بعد الاطلاع على الفصل 35 من الدستور، وعلى الأمـر المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القـانون عدد 78 لسن

التفاصيل

المرجع: D 2000/2475
تاريخ النشر: 31/10/2000
الدولة: تونس

مجال النشاط

وثائق ذات صلة

وثائق مرجعية

المواضيع

نوع النص