Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu le code d'incitations aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 et notamment ses articles 1, 2, 3 et 27,
Vu la loi n° 2000-98 du 25 décembre 2000, portant loi de finances pour l'ann&eac
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القـانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 وخاصة الفصول 1 و2 و3 و27 منها،
وعلى القـانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 وخاصة الفصل 25 منه،
وعلى الأمـر عدد 492 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري