Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988 portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée, ensemble des textes l'ayant modifiée ou complétée,
Vu la loi n° 88-62 du 2 juin 1988 portant refonte du régi
إن رئيس الجمهورية
باقتراح من وزير المالية
وبعد الإطلاع على القـانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بإصدار مجلة الآداء على القيمة المضافة كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ،
وعلى القـانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الإستهلاك كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص الل