Article premier
Le présent cahier des charges fixe les mesures environnementales que doit respecter le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire d'une unité de fabrication de produits para-pharmaceutiques.
Article 2
Le présent cahier des charges comprend dix huit (18) articles
الفصل الأول
يضبط كراس الشروط هذا الإجراءات البيئية التي يلتزم باحترامها صاحب أو طالب إنجاز وحدة لصناعة المواد شبه الصيدلانية.
الفصل 2
يتضمن كراس الشروط هذا ثماني عشرة (18) فصلا وأربع (05) صفحات يجب أن يكون كراس الشروط هذا ممضى من قبل صاحب الوحدة أو طالبها ومعرفا عليه بالإمضاء.
الفصل 3
يجب على صاحب الوحدة أو طال