Loi de finances pour l’année 2005 :Loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l'année 2005

Modifiée par : - Loi n° 2005-103 du 15 décembre 2005, portant loi de finances complémentaire pour l'année 2005 Au nom du peuple, La chambre des députés ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit Article premier (Modifi&

Law No. 90 of 2004 of 26 December 2004 relating to the Finance Act of 2005

قانون المالية لسنة 2005 : قانون عدد 90 لسنة 2014 مؤرخ في 31 ديسمبر 2004 يتعلق بقانون المالية لسنة 2005

نقح بـ : - القانون عدد 103   لسنة 2005 المؤرخ في 15 ديسمبر 2005 يتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2005  باسم الشعب، وبعد موافقة مجلس النواب، يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه : الفصـل الأول (نقح بالفصل الأول من القانون عدد 103   لسنة 2005 المؤرخ في 15 ديسمبر 2005) يرخص بالنسبة إلى سنة 2005 ويب

التفاصيل

المرجع: L F 2005/90
تاريخ النشر: 31/12/2004
الدولة: تونس

وثائق ذات صلة

وثائق مرجعية