Modifié par :
- Arrêté du ministre de l’agriculture et de l'environnement et du ministre des finances du 17 septembre 2011
Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et le ministre des finances,
Vu la loi n° 63-17 du 27 mai 1963, portant encouragement de l
نقح بـ :
- قرار وزير الفلاحة والبيئة ووزير المالية المؤرخ في 17 سبتمبر 2011
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير المالية،
بعد الإطلاع على القانون عدد 17 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 والمتعلق بتشجيع الدولة للتنمية الفلاحية،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بالقـانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 199