Modifié par
- Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 14 juillet 2008
Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,
Vu la loi n° 88-135 du 3 décembre 1988, portant créati
نقح ب:
- قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا مؤرخ في 14 جويلية 2008
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا،
بعد الاطلاع على القانون عدد 135 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ديسمبر 1988 المتعلق بإحداث ديوان للخدمات الجامعية للشمال،
وعلى القانون عدد 136 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ديسمبر 1988 المتعلق بإحداث ديوان للخد