Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi n° 68-7 du 8 mars 1968, relative à la condition des étrangers en Tunisie,
Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, tel que modifié ou complét&eac
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيـر الماليّـة،
بـعـد الاطلاع على القـانون عدد 7 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بحالة الأجانب بالبلاد التونسية،
وعلى مجلة الأداء على القيمة المضـافة الصادرة بموجب القـانون عـدد 61 لـسنة 1988 المـؤرخ في 2 جـوان 1988، كما تم تنقـيحها أو إتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القـانون عدد 77 لـسـنـة 2008 المـؤرخ